نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الرابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. 2 - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين. 3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام. 4 - إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة. 5 - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. 6 - إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد