نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا.
الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد