القانوني

نظام التنفيذ 1433هـ

المادة الثانية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا. الفصل الثاني: الحبس التنفيذي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.