نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر. 2 - يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار. 3 - للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد