نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هـذا النظام - حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد