القانوني

نظام الثروة الحيوانية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة، ولا يوقف تنفيذ عقوبة وقف الترخيص بمزاولة النشاط - التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.