نظام الثروة الحيوانية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - الإنذار.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
4 - إلغاء الترخيص .
5 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد