القانوني

نظام الثروة الحيوانية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الوزارة بتسجيل اللقاحات والأمصال البيطرية والهرمونات والمواد البيولوجية والإضافات العلفية، ومراقبة استخداماتها، وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.