نظام الثروة الحيوانية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الوزارة بتسجيل اللقاحات والأمصال البيطرية والهرمونات والمواد البيولوجية والإضافات العلفية، ومراقبة استخداماتها، وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد