القانوني

نظام الثروة الحيوانية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا أصيب أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية بمرض وبائي أو معد قد يشكل خطراً على الإنسان أو الثروة الحيوانية ، فعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منه أو منتجاته أو مخلفاته وفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.