القانوني

نظام الثروة الحيوانية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز التصرف بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية مصاب بأي مرض معد أو وبائي أو مخلفاته أو منتجاته أو الأدوات المستخدمة في رعايته إلا تحت إشراف الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.