نظام الثروة الحيوانية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير إلزام مالكي الثروة الحيوانية بما يأتي :
1 - التسجيل الجبري لكل أنواع الثروة الحيوانية أو بعضها.
2 - تحصين بعض أنواع الثروة الحيوانية بالوسيلة المناسبة لحمايتها من الأمراض، حسب البرامج المحددة في اللائحة.
3 - اختبار بعض أنواع الثروة الحيوانية لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في موعد محدد أو مواعيد دورية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد