نظام الثروة الحيوانية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية ، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد