نظام الثروة الحيوانية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة للعيادات والمختبرات البيطرية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد