نظام الثروة الحيوانية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها - بالتعاون مع الوزارة، وفقاً لما يأتي :
1 - تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام.
2 - تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الحيوانية ، وفقاً لما تحدده اللائحة.
3 - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي بقايا ضارة من محفزات النمو أو الأدوية البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4 - المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها.
5 - الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد