القانوني

نظام الثروة الحيوانية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الثروة الحيوانية : جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة. 2 - الوزارة : وزارة الزراعة . 3 - الوزير : وزير الزراعة . 4 - المرض الوبائي أو المعدي : أي من الأمراض الوبائية أو المعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرأ عليها من تعديلات. 5 - كل ذي صلة بالثروة الحيوانية : الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية ، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة. 6 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.