نظام الجمعيات التعاونية
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد