نظام الجمعيات التعاونية
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خِلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد