نظام الجمعيات التعاونية
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات. 2 - للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية. 3 - للوزارة الحق في الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مُستحقاتِها.
الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد