نظام الجمعيات التعاونية
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها .
2 - إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس مالها المدفوع.
3 - إذا نقص عدَّد المُساهمين عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام .
4 - إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها .
5 - إذا تعذر استمرارها لإضطراب أعمالها بصفة مستمرة ، أو لتكرار إخلالِها بأحكام هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية .
6 - إذا قرَّرت الجمعية العمومية حلها بأغلبية (ثلاثة أرباع) المُساهمين على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد