نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها ، لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً ختامياً، وتتم مُراجعتُه طِبقاً لأحكام المادة (العشرين) من هذا النِظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد