نظام الجمعيات التعاونية
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الآتية: 1 - منح الأراضي للجمعيات. 2 - إعطاء الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات وبأسعار تشجيعية. 3 - تسهيل إجراءات إقراضها من صناديق الإقراض الحكومية المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض. 4 - تسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها.
الباب السابع: الرقابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد