نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد