القانوني

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ‌ - الإنذار. ب‌ - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر. ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة. د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.