نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد