نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد