القانوني

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا. وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.