نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الرابعة مكررالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي:
يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.
و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية".
( الجدول الملحق مرفق في صيغة الـPDF )
مرفق المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد