نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:
1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد