القانوني

نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها. الفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.