نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها.
الفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد