نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيدًا في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه.
يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقًا لما يحدد في اللائحة.
تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.
الفصل الثالث الواجبات والمحظورات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد