نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين.
يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة.
لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد