القانوني

نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لأغراض تطبيق النظام ، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو إلى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية، وينقسم إلى قسمين: أ- الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية: وهي كل نشاط يهدف إلى الإنتاج عن طريق تحويل المواد الأولية (الخامات) إلى منتج حرفي مصنع أو نصف مصنع، بشرط أن تكون أكثرُ من نصف عمليات الإنتاج يدوية. ب- الحرفة والصناعة اليدوية الخدمية: وهي كل نشاط يهدف إلى تقديم خدمة حرفية، وذلك عن طريق الإصلاح أو الصيانة أو الترميم، أو تقديم الخدمات من تسويق أو غيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.