نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام : نظام الحرف والصناعات اليدوية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
الهيئة : هيئة التراث.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الحرفي : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
السجل الوطني للحرفيين : قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة.
الترخيص الحرفي : الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد