القانوني

نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام : نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. الهيئة : هيئة التراث. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الحرفي : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية. السجل الوطني للحرفيين : قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة. الترخيص الحرفي : الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.