نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشجع الهيئة على إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
الفصل الخامس المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد