نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد