نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة)، من النظام، وتمنحه مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة.
في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر؛ توقع اللجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام- عليه غرامة لا تزيد على (عشرين) ألف ريال، أو تتخذ إجراء أو أكثر بحسب الحال -مع الغرامة أو دونها- من الإجراءات الآتية:
أ- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليًّا أو جزئيًّا.
ب - شطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين، لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.
ج- تعليق الترخيص الحرفي لمدة لا تتجاوز (سنة). وتكون مدة شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثلة لمدة التعليق عند الجمع بين هذا الإجراء والإجراء الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.
د - إلغاء الترخيص الحرفي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد