نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيًّا من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام. ويُعد تكرارًا في أحكام النظام ارتكابُ المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد