القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيًّا خلال ستين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.