نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد