القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشآته التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقته، أو بتصفية أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.