نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إدانة شخص ذي صفة اعتبارية بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لا تعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن تلك الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد