نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1- ارتكاب الجريمة من خلال عمل منظم.
2- صدور أحكام قضائية سابقة بالإدانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك الأحكام الأجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد