القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد مرتـكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي: 1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2- الامتـناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها. 3- تـقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة. 4- أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.