نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد مرتـكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:
1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2- الامتـناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها.
3- تـقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
4- أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد