نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الهيئة القيام بما يأتي:
1- إنشاء برنامج للتفتيش على الأنشطة والمرافق وفقا لمخاطرها.
2- التفتيش على الأنشطة والمرافق ومراقبتها، للتحقق من الالتزام بأنظمة الهيئة.
3- ضبط المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
4- إجراء التحقيق وإصدار الإشعارات واتخاذ التدابير اللازمة عند الإخلال بأي من أنظمة الهيئة، مع مراعاة اختصاص النيابة العامة الوارد في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد