القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تُتخذ الإجراءات الآتية: 1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة. 2- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي خارج المرفق؛ تُفعّل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية. 3- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي يتعدى حدود المملكة؛ تبلغ الهيئة فوراً الوكالة وتوفر أي معلومة أو مساعدة بشأن الطوارئ النووية أو الإشعاعية قد تكون مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. الفصل التاسع: النفايات المُشعة والوقود المستهلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.