نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- أن تراعي الآتي:
1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الأدنى عملياً.
2- ترابط خطوات التصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك.
3- المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة.
4- الوقاية على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في النفايات المشعة.
5- الإجراءات التي تحد -على نحو مقبول- مما يمكن التنبؤ به من التأثيرات المستقبلية على الأجيال القادمة، التي قد تتجاوز التأثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر.
6- تجنب إلقاء أعباء إضافية مكلفة على الأجيال القادمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد