القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تكون مسؤولية ضمان أمان وأمن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له. 2- إذا لم يستطع المرخص له الوفاء بالمسؤولية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ذلك دون إعفاء المرخص له من مسؤولياته بموجب أنظمة الهيئة، بما في ذلك مسؤولياته المالية. 3- يجب على أي مرخص له بإدارة مرفق تخلص، مساعدة الهيئة -بناء على طلبها- في استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها، وأي مصدر إشعاعي آخر يتم ضبطه أو  التحفظ عليه، بحسب الإجراءات المتبعة لديه. وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك. الفصل العاشر: التفتيش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.