القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة - تنفيذاً للمادة (العشرين) من النظام- الصلاحيات الآتية: 1- الدخول إلى أي مرفق أو جزء منه أو مبنى ملحق به أو أي مكان مرخص له بمزاولة أنشطة؛ لإجراء تفتيش دوري أو مفاجئ، والوقوف على سلامة إجراءات الأمان والأمن والضمانات النووية للمرخص له، وتركيب أجهزة مراقبة ورصد واستخدامها، ومسح عينات لهذا الغرض وجمعها، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المواد والأجهزة والمستندات التي قد تخل بالأمان والأمن والضمانات النووية. 2- إلزام المخالفين بالقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفات. 3- الدخول - بالتنسيق مع الجهات المعنية- إلى الأماكن والمنشآت التي تحتوي أو يشتبه في احتوائها على مواد نووية أو مواد مشعة، وتفتيشها، والتحفظ على موجوداتها، والأمر بإغلاقها كليا أو جزئياً، وتركيب أجهزة رصد، ومسح عينات وجمعها، والتخلص من أي مصدر إشعاعي أو مادة نووية أو متعلقاتها، أو التحفظ عليها. الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.