نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تضع الهيئة مُتطلبات خطط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءاً من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها.
2- يضع المُرخص له خطة التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله، ويراجعها ويحدثها ويختبرها بصورة دورية، وتعتمد الهيئة الخطة وأي تحديث لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد