القانوني

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص بذلك. 2- تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير و استيراد المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. الفصل السابع: النقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.