نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند حدوث سرقة أو سطو مسلح أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو مواد مشعة ، أو حدوث تخريب لمرفق، أو تهديد بأي من ذلك، يجب على الهيئة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة، وكذلك إبلاغ السلطات المختصة في الدول التي قد تكون معنية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة والاتفاق معها على ترتيبات التعاون الضرورية لحماية هذه المواد واستعادتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد